الموسوعة الحديثية


- لا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ إن أهلَ الجاهليةِ كانوا يتطالبونَ بالدماءَِ فلمّا جاء الإسلامُ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يُقْتَلُ رجلٌ من المسلمينَ بدمٍ أصابهُ في الجاهليةِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو بكر الهذلي كذاب مشهور
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/354
التخريج : أخرجه أبو بكر الخلال في ((أحكام أهل الملل)) (905) باختلاف يسير، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (6439) بالفقرة الأولى فقط.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - لا يقتل مسلم بكافر ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من كان له دم في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 354)
رويتم من طريق وكيع نا أبو بكر الهذلى عن سعيد بن جبير قال: انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ان أهل الجاهلية كانوا يتطالبون بالدماء فلما جاء الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقتل رجل من المسلمين بدم أصابه في الجاهلية ". قال أبو محمد رضى الله عنه: هذا عجب جدا، أبو بكر الهذلى كذاب مشهور ثم لو رواه أيوب عن سعيد بن جبير لما كانت فيه شبهة يتعلق بها مخالف للحق لانه اما رأى ما رآه سعيد بن جبير فهو كسائر الآراء لا يعترض بها على السنن ولا كرامة.

أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل (ص: 321)
905 - أخبرنا محمد، قال: حدثنا وكيع، عن أبي بكر الهذلي، عن سعيد بن جبير، أنه قال: إنما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر إن أهل الجاهلية كانوا يتطالبون في الدماء في الجاهلية، فلما جاء الإسلام قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم في الإسلام بدم أصابه في الجاهلية

تفسير ابن أبي حاتم (4/ 1144)
6439 - حدثنا أبو زرعة , ثنا يحيى بن عبد الله , حدثني ابن لهيعة , حدثني عطاء بن دينار , عن سعيد بن جبير , قوله: {النفس بالنفس} [المائدة: 45] يعني: نفس المسلم الحر بنفس المسلم الحر وبالمسلمة إذا كان عمدا , وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر