الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قطَع في خمسةِ دراهِمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/ 237
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28669)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/390)، والبيهقي (17652) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (9/ 469)
28669- حدثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن عبد الله ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم.

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (3/ 390)
: حدثناه موسى بن إسحاق قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌قطع في خمس الدراهم والرواية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار وثلاثة دراهم، وما خلا ذلك أسانيد فيها ضعف.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 260)
17652- روى الثورى عن عيسى بن أبى عزة عن الشعبى عن ابن مسعود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع سارقا في خمسة دراهم وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث المسعودى عن القاسم عن عبد الله قال فكيف لم تأخذوا بهذا قلنا هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة أو أكثر.