الموسوعة الحديثية


- حديث [ إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] ردِّ شهادةِ الخائنِ والخائنةِ [وذي الغِمْرِ على أخيِهِ وردَّ شهادَةَ القانِعِ لأهلِ البيتِ وأجازَهَا لغيرِهِم]
خلاصة حكم المحدث : هو من رواية سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 4/573
التخريج : أخرجه وأبو داود (3600)، وأحمد (7102) واللفظ لهما وزيادة في آخره ، وابن ماجه (2366) بنحوه وزيادة في آخره.
التصنيف الموضوعي: حدود - الخائن والمختلس رقائق وزهد - الخيانة شهادات - ما ترد به الشهادة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 306)
3600 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم، قال أبو داود: الغمر: الحنة، والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص ".

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 671)
7102 - حدثنا هاشم، وحسين، قالا: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم

سنن ابن ماجه (2/ 792)
2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.