الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بيعِ السِّنينَ، ووضَعَ الجوائحَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14320
التخريج : أخرجه مسلم (1536)، والنسائي (4627)، وابن ماجه (2218) مختصراً، وأبو داود (3374)، وأحمد (14320) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع السنين بيوع - بيع الغرر بيوع - ما يكره من الخداع في البيع مزارعة - وضع الجوائح بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1178 )
: 101 - (1536) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر. قال:نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ‌بيع ‌السنين. وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين.

سنن النسائي (7/ 294)
: 4627 - أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج ، عن سليمان - وهو ابن عتيق - عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين.

[سنن ابن ماجه] (2/ 747 )
: 2218 - حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن ‌بيع ‌السنين

سنن أبي داود (3/ 254)
: 3374 - حدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، قالا: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌بيع ‌السنين، ووضع الجوائح، قال أبو داود: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة

[مسند أحمد] - الرسالة (22/ 221)
14320 - حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق مكي، عن جابر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع السنين ، ووضع الجوائح "