الموسوعة الحديثية


- أولُ صدقةٍ كانت في الإسلامِ صدقةُ عمرَ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ احبِسْ أصولَها وسَبِّلْ ثمرتَها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6460
التخريج : أخرجه النسائي (3603)، وابن ماجه (2397) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2737)، ومسلم (1632) مطولاً بنحوه
التصنيف الموضوعي: وقف - انتفاع الواقف بوقفه وصايا - الوقف للغني والفقير والضيف وقف - التصدق ببعض ماله أو رقيقه أو دوابه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 232)
3603- أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((احبس أصلها، وسبل ثمرتها))

[سنن ابن ماجه] (2/ 801)
2397- حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. ثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب يال رسول الله إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أحب إلي منها. وقد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( احبس أصلها وسبل ثمرتها ) قال ابن أبي عمر فوجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر. فذكر نحوه

[صحيح البخاري] (3/ 259)
2737- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا ابن عون قال: أنبأني نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا

[صحيح مسلم] (3/ 1255)
(1632) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا سليم بن أخضر، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها))، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مالا، قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: غير متأثل مالا. (1632)- حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، ح وحدثنا إسحاق، أخبرنا أزهر السمان، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن ابن عون، بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة، وأزهر انتهى عند قوله: أو يطعم صديقا غير متمول فيه، ولم يذكر ما بعده، وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره،