الموسوعة الحديثية


- لا يُتَلَقَّى الجَلَبُ ولا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ومَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً – قال شُعْبَةُ إِنَّما قال ناقةً مَرَّةً واحِدَةً – فهو مِنْها بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إذا هو حَلَبَ إِنْ ردَّها ردَّ مَعَها صاعًا مِنْ طعامٍ قال الحكمُ أو صاعًا من تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : رجل من الصحابة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-85
التخريج : أخرجه أحمد (18819) واللفظ له، وابن أبي شيبة في ((مسنده)) (966)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7248) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن تلقي السلع بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب تجارة - ما يجب على التجار توقيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (31/ 117)
18819 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى، يحدث، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتلقى جلب، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة، قال شعبة: إنما قال ناقة مرة واحدة، فهو منها بآخر النظرين، إذا هو حلب إن ردها، رد معها صاعا من طعام "، قال الحكم: أو قال: صاعا من تمر

مسند ابن أبي شيبة (2/ 425)
966 - نا وكيع، قال: نا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى مصراة فهو فيها بأحد النظرين إن ردها، رد معها صاعا من طعام، أو صاعا من تمر

معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3148)
7248 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، وأبو النضر، قالا: ثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يتلقى الجلب، ولا يبيع حاضر لباد، ومن اشترى مصراة فهو بأحد النظرين إذا هو حلب، إن ردها رد معها صاعا من تمر، أو صاعا من طعام