الموسوعة الحديثية


- من وطِئ امرأتَه وهي حائضٌ فعليه دينارٌ أو نصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : غير محفوظ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 4/2431
التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/134) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 251)
‌2168- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ((يتصدق بدينار، أو بنصف دينار))

[سنن النسائي] (1/ 153)
‌289- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ((في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (4/ 134)
ثنا أحمد بن جعفر البلخي ثنا محمد بن حنان الحمصي ثنا محمد بن حمير ثنا عبد الله بن محرر عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الكريم أبي أمية عن خصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم عن بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من وطىء امرأته وهي حائض فعليه دينار أو نصف دينار قال الشيخ وهذه الأحاديث لابن محرر عامتها غير محفوظات وله غير ما أمليت أحاديث يرويه عنه الثقات ورواياته عن من يرويه غير محفوظة