الموسوعة الحديثية


- طلَّقَ رجلٌ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ الدُّخولِ بِها، ثمَّ بَدا لَهُ أن ينكِحَها، فجاءَ يستَفتي فذَهَبتُ معَهُ أسألُ لَهُ فسألَ أبا هُرَيْرةَ وعبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ عَن ذلِكَ. فقالا: لا نرَى أن تَنكحَها، حتَّى تَتزوَّجَ زوجًا غيرَكَ. فقالَ: إنَّما كانَ طَلاقي إيَّاها واحِدةً. فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: إنَّكَ أرسَلت مِن يدِكَ، ما كانَ لَكَ من فضلٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : محمد بن إياس بن بكير | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/54
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4477)، ومالك (2108)، والبيهقي (15072) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 57)
4477 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب , أن مالكا أخبره , عن ابن شهاب , عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان , عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها , ثم بدا له أن ينكحها , فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك. فقالا: لا نرى أن تنكحها , حتى تتزوج زوجا غيرك . فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنك أرسلت من يدك , ما كان لك من فضل

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 820)
2108 - مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير؛ أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها. فجاء يستفتي. فذهبت معه أسأل له. فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة، عن ذلك. فقالا: لا نرى أن تنكحها، حتى تنكح زوجا غيرك. قال: فإنما طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(15/ 246) 15072- وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، ببغداد، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا ابن قعنب، وابن بكير، عن مالك (ح) وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك، قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة، فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل