الموسوعة الحديثية


- قدِمْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُجَّاجًا، فأمَرَهم فجعَلوها عُمْرةً، ثم قال: لوِ استَقبَلتُ من أمري ما استَدْبَرتُ، لفعَلتُ كما فعَلوا؛ ولكنْ دخَلتِ العُمْرةُ في الحَجِّ إلى يومِ القيامةِ، ثم أنشَبَ أصابعَه بعضَها في بعضٍ، فحلَّ الناسُ إلَّا مَن كان معه هَدْيٌ، وقدِمَ عليٌّ مِن اليَمَنِ، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بِمَ أهلَلْتَ؟، قال: أهلَلْتُ بما أهلَلْتَ به، قال: فهل معَكَ هَدْيٌ؟، قال: لا، قال: فأقِمْ كما أنتَ، ولكَ ثُلُثُ هَديي، قال: فكان مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مئةُ بَدَنةٍ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2287
التخريج : أخرجه مسلم (1241)، وأبو داود (1790)، والترمذي (932)، والنسائي (2815) بنحوه مختصراً، وأحمد (2287) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - التمتع بالحج حج - دخول مكة آداب عامة - ضرب الأمثال اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 911 )
: 203 - (1241) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ (واللفظ له) حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هذه عمرة استمتعنا بها. فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله. فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة".

سنن أبي داود (2/ 156)
: ‌1790 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن محمد بن جعفر، حدثهم عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، قال أبو داود: هذا منكر إنما هو قول ابن عباس

سنن الترمذي (3/ 262)
: 932 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا زياد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وفي الباب عن سراقة بن جعشم، وجابر بن عبد الله: حديث ابن عباس حديث حسن. ومعنى هذا الحديث: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني: لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج، وأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

سنن النسائي (5/ 181)
: 2815 - أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه عمرة استمتعناها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله؛ فقد دخلت العمرة في الحج.

[مسند أحمد] - الرسالة (4/ 140)
2287 - حدثنا عفان، حدثنا خالد، حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا، فأمرهم فجعلوها عمرة، ثم قال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لفعلت كما فعلوا، ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة "، ثم أنشب أصابعه بعضها في بعض، فحل الناس إلا من كان معه هدي، وقدم علي من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بم أهللت ؟ " قال: أهللت بما أهللت به، قال: " فهل معك هدي ؟ " قال: لا، قال: " فأقم كما أنت، ولك ثلث هديي " قال: فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مائة بدنة