الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ نشدَ الناسَ بمنًى من كان عندَهُ عِلْمٌ من الدِّيَةِ أن يخبرَني فقامَ الضحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ فقال كتبَ إليَّ رسولُ اللهِ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ...
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الضحاك بن سفيان. | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/271
التخريج : أخرجه مالك (3228/ 652)، ، وأبو القاسم البغوي في ((حديث مصعب الزبيري)) (168) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1272 ت الأعظمي)
: 3228/ 652 - مالك، عن ابن شهاب؛ [[عن الضحاك بن سفيان]] أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي ، فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أن ‌أورث ‌امرأة ‌أشيم الضبابي، من دية زوجها. فقال له عمر: ادخل الخباء حتى آتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب، أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ .

حديث مصعب الزبيري (ص117)
: 168 - حدثني مالك عن ابن شهاب [[عن الضحاك بن سفيان]] أن ‌عمر بن الخطاب نشد الناس فقال من كان عنده ‌علم ‌من ‌الدية فليخبرني فقام الضحاك بن سفيان فقال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فقال ‌عمر ادخل الخباء حتى آتيك فلما نزل ‌عمر أخبره الضحاك فقضى بذلك ‌عمر قال ابن شهاب وكان قتل أشيم خطأ