الموسوعة الحديثية


- جعل عمرُ الديةَ على العاقلةِ في الأُعطيةِ
خلاصة حكم المحدث : لا متعلق به لأنه عمن لا يدرى
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/47
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (11/ 263).
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الدية على العاقلة ديات وقصاص - ما تحمل العاقلة فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (11/ 263)
: بما ناه محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري عمن سمع الشعبي يقول: ‌جعل ‌عمر ‌الدية ‌على ‌العاقلة ‌في ‌الأعطية فهذا مما لا متعلق لهم به؛ لأنه عمن لا يدرى. وقد روينا عن يحيى بن سعيد: أنه قال فيمن لم يسمه الثوري: لو كان في شيخ الثوري خير لبرح به - ثم هو عن الشعبي - ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر؟ وقد جهدنا أن نجد هذا الذي قالوه عن عمر - رضي الله عنه - فما وجدناه ولا له أصل ألبتة - ورحم الله القائل: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وأن المحفوظ عن عمر خلاف هذا