الموسوعة الحديثية


- لا جَلَبَ ، ولا جَنَبَ، ولا تُؤخَذُ صَدَقاتُهم إلَّا في دُورِهم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1591
التخريج : أخرجه أحمد (7024)، وأخرجه ابن الجارود في ((المنتقى)) (345) مختصراً، وابن خزيمة (2280) مطولاً
التصنيف الموضوعي: خيل - الجنب خيل - أحكام الخيل زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 596 ط الرسالة)
((7024- حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)).

المنتقى لابن الجارود (ص: 95)
345- حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ((لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)).

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 26)
‌2280- حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو يقول: ((أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ويرد سراياهم، على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم)). فبهذا الإسناد سواء، قلت: يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت قال: ((نعم)) قلت: في الغضب والرضى؟ قال: ((نعم)) فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا.