الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، ولَا السَّرَاوِيلَ، ولَا البُرْنُسَ، ولَا الخُفَّيْنِ، إلَّا أنْ لا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ ما هو أسْفَلُ مِنَ الكَعْبَيْنِ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5794
التخريج : أخرجه مسلم (7117) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - لباس القميص زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - لبس السراويل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 835 )
((2- (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال: ((لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. إلا أن يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين))