الموسوعة الحديثية


- شَهِدتُ العيدَ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، قال: فخالَفَتِ امرَأتي حيث غَدَوتُ إلى الصَّلاةِ إلى أُضحيَّتي فذبَحَتْها، وصَنَعَتْ منها طَعامًا، قال: فلمَّا صَلَّى بنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ وانصَرَفتُ إليها، جاءَتْني بِطَعامٍ قد فُرِغَ منه، فقُلتُ: أنَّى هذا؟ قالت: أُضحيَّتُكَ، ذبَحْناها، وصَنَعْنا لكَ منها طَعامًا لِتَغَدَّى إذا جِئتَ. قال: فقُلتُ لها: واللهِ لقد خَشيتُ أنْ يَكونَ هذا لا يَنبَغي. قال: فجِئتُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، فذكَرتُ ذلكَ له، فقال: ليستْ بِشَيءٍ، مَن ذبَحَ قَبلَ أنْ نَفرُغَ مِن نُسُكِنا، فليس بِشَيءٍ، فَضَحِّ. قال: فالتَمَستُ مُسِنَّةً، فلم أجِدْها، قال: فجِئتُهُ فقُلتُ: واللهِ يا رَسولَ اللهِ لقد التَمَستُ مُسِنَّةً فما وجَدتُها. قال: فالتَمِسْ جَذَعًا مِنَ الضَّأْنِ، فَضَحِّ به. قال: فرَخَّصَ له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ في الجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ، فضَحَّى به حين لم يَجِدِ المُسِنَّةَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن إن صح سماع بشير بن يسار من أبي بردة
الراوي : هانئ بن نيار أبو بردة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16490
التخريج : أخرجه أحمد (16490) واللفظ له، والطبراني (22/194) (508) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أضاحي - ذبح الأضحية قبل الصلاة أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) أضاحي - لحوم الأضاحي (ادخارها وأكلها) إحسان - الأخذ بالرخصة أضاحي - وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (27/ 17 ط الرسالة)
((16490- حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة، عن أبي بردة بن نيار قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فخالفت امرأتي حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي فذبحتها، وصنعت منها طعاما قال: فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرفت إليها، جاءتني بطعام قد فرغ منه، فقلت: أنى هذا؟ قالت: أضحيتك ذبحناها، وصنعنا لك منها طعاما لتغدى إذا جئت. قال: فقلت لها: والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي. قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: (( ليست بشيء، من ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء، فضح)). قال: فالتمست مسنة فلم أجدها، قال: فجئته فقلت: والله يا رسول الله، لقد التمست مسنة فما وجدتها. قال: (( فالتمس جذعا من الضأن، فضح به))، قال: فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجذع من الضأن، فضحى به حين لم يجد المسنة)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (22/ 194)
508- حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمر بن السائب، عن بشير بن يسار: أن أبا بردة بن نيار ضحى قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني خرجت بضحيتي إلى المصلى فذبحتها قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضح بغيرها فالتمست من المعز فلم أجد فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي بجذع من الضأن.