الموسوعة الحديثية


- لا يَلبَسُ المُحْرِمُ البُرْنُسَ، ولا القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا الخُفَّينِ إلَّا أنْ يُضْطَرَّ، يَقطَعُه مِن عِندِ الكَعبَينِ، ولا يَلبَسُ ثَوبًا مَسَّهُ الوَّرْسُ، ولا الزَّعْفرانُ، إلَّا أنْ يَكونَ غَسيلًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5003
التخريج : أخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177)، والنسائي (2669)، وابن ماجه (2929)، وأحمد (5003) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - التزعفر حج - النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام حج - منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 15)
‌1838- حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)). تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق: في النقاب والقفازين، وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.

[صحيح مسلم] (2/ 835 )
((2- (‌1177) وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال ((لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. إلا أن يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين)).

[سنن النسائي] (5/ 131)
‌2669- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: ((أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 977 )
‌2929- حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو الورس)).

[مسند أحمد] (9/ 49 ط الرسالة)
((‌5003- حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يلبس المحرم البرنس ولا القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا الخفين، إلا أن يضطر، يقطعه من عند الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه الورس ولا الزعفران، إلا أن يكون غسيلا)).