الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنه قال يُؤجلُ العِنِّينُ سنةً فإن جامع وإلا فُرِّق بينهما
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم سوى قبيصة هو ثقة
الراوي : حصين بن قبيصة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/324
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (10723)، وابن أبي شيبة (16750)، والطبراني (9/ 342) (9704) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - العيب في أحد الزوجين نكاح - زواج العنين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 253)
10723 - عن الثوري، عن الركين، عن أبيه، وحصين بن قبيصة، عن ابن مسعود قال: يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها وإلا فرق بينهما

مصنف ابن أبي شيبة (9/ 165)
16750- حدثنا وكيع , عن سفيان , عن الركين , عن أبيه وحصين بن قبيصة , عن عبد الله أنه قال : يؤجل العنين سنة فإن جامع ، وإلا فرق بينهما.

 [المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 342)
9704 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الركين بن الربيع، عن أبيه، عن حصين بن قبيصة، عن ابن مسعود، قال: يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها، وإلا فرق بينهما