الموسوعة الحديثية


- حديثُ القطعِ في السَّرقَةِ [يعني حديث: لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السارقَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثَمَنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أيمن ابن أم أيمن | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الإصابة في تمييز الصحابة الصفحة أو الرقم : 1/92
التخريج : أخرجه النسائي (4947)، والطبراني (228) (25/ 88)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7875)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (2/ 25-26.
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 83)
: 4947 - أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: أنبأنا الحسن بن حي، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد، عن ‌أيمن قال: ‌يقطع ‌السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم

 [المعجم الكبير – للطبراني] (25/ 88)
: 228 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا يحيى الحماني، ثنا شريك، عن منصور، عن عطاء، عن ابن أم ‌أيمن، عن أم ‌أيمن، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌يقطع ‌السارق إلا في حجفة ، وقومت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم "

معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3466)
: 7875 - حدثنا عبد الملك بن الحسن، ثنا أحمد بن يحيى الحلواني، ثنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا شريك، عن منصور، عن عطاء، عن ‌أيمن ابن أم ‌أيمن، عن أم ‌أيمن، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌يقطع ‌السارق إلا في جحفة وقومت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا، أو عشرة دراهم

التاريخ الكبير للبخاري (2/ 25-26)
: قال لنا موسى: عن أبي عوانة. وتابعه شيبان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن ‌أيمن الحبشي، قال: ‌يقطع ‌السارق في ثمن المجن، فما فوقه، وثمنه يومئذ دينار. سمع منه ابنه عبد الواحد بن ‌أيمن. وقال لنا أبو الوليد: عن شريك، عن منصور، عن مجاهد، وعطاء، عن ‌أيمن بن أم ‌أيمن، قال أبو الوليد: رفعه؛ لا ‌يقطع ‌السارق إلا في مجن حجفة، قيمته دينار، وهو يومئذ يساوي دينارا. قال أبو عبد الله: والأول أصح، بإرساله. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا ابن إسحاق، قال: حدثني أيوب بن موسى، عن عطاء، أن ابن عباس، قال: لا ‌يقطع ‌السارق فيما دون ثمن المجن، وثمنه عشرة. وقال لنا علي: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب، أن شعيبا حدثه، أن عبد الله بن عمرو كان يقول. وحدثني، أن مجاهدا أخبره، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه؛ أن ثمن المجن يومئذ عشرة. وحدثني، أن عطاء بن أبي رباح حدثه، أن ابن عباس كان يقوله. وقال الوليد بن كثير، حدثني من سمع عطاء، عن ابن عباس، مثله. وقال عبد الملك: عن عطاء، عن ‌أيمن، عن تبيع، عن كعب، بحديث آخر. حدثني عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، قيمته ثلاثة دراهم. قال أبو عبد الله: وهذا أصح