الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كِراءِ الأرضِ. فسُئِلَ رافعٌ بعد ذلك كيف كانوا يُكْرونَ الأرضَ؟ قال: بشيءٍ مِن الطَّعامِ مُسَمًّى، ويُشْتَرَطُ أنَّ لنا ما تُنبِتُ ماذيانات الأرضِ وأقْبالُ الجداولِ .
خلاصة حكم المحدث : رواه نافع عن رافع واختلف عليه فيه
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 3907
التخريج : أخرجه البخاري (2286) مختصراً بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع"، و(2332)، ومسلم (1547) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - القوم يشتركون في الزرع مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - حسن السؤال ونصح العالم

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 93)
: 3907 - قال الحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن وهب قال: أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف، عن عبد الكريم بن الحارث، عن ابن شهاب أن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيء من الطعام مسمى، ويشترط أن لنا ما ينبت على ماذيانات الأرض، وأقبال الجداول.

[صحيح البخاري] (3/ 94)
: 2285 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها وأن ابن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه نافع لا أحفظه.

[صحيح البخاري] (3/ 94)
: ‌2286 - وأن رافع بن خديج حدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر

[صحيح البخاري] (3/ 105)
: 2332 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة، عن يحيى سمع حنظلة الزرقي، عن رافع رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي)
: 116 - (‌1547) حدثنا إسحاق. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن عبد الرحمن. حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي على الماذيانات. وأقبال الجداول. وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن الناس كراء إلا هذا. فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.