الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في امرأةٍ ترَكَت زوجَها وابنها [وأمها] وأخواتِها لأُمِّها، وأخواتِها لأُمِّها وأبيها، فشارَكَ بينَ الأخوة للأمِّ، وبينَ الأخوة للأَبِ والأمِّ بالثُّلثِ، فقالَ لَهُ رجلٌ: إنَّكَ لَم تُشرِكْ بينَهُم عامَ كذا وَكَذا ؟ قالَ: فتِلكَ على ما قضَينا يومئذٍ، وَهَذا علَى ما قضينا اليومَ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : مسعود بن الحكم الثقفي | المحدث : النخشبي | المصدر : فوائد الحنائي الحنائيات الصفحة أو الرقم : 2/1302
التخريج : أخرجه أبو القاسم الحنائي في ((الحنائيات)) (270) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب فرائض ومواريث - المشركة فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[فوائد الحنائي = الحنائيات] (2/ 1302)
: 261-[[270]] أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد بن الحكم السلمي المعروف بابن أبي الحديد قال أبنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن بشر بن النضر الهروي قال: ثنا محمد بن حماد الطهراني قال أبنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ‌امرأة ‌تركت ‌زوجها ‌وابنها ‌وأخواتها ‌لأمها وأخواتها لأمها وأبيها فشارك بين الأخوة للأم وبين الأخوة للأب والأم بالثلث فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا قال: فتلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم. قال عبد الرزاق قال الثوري: لو لم أستفد في سفري هذا من معمر غير هذا الحديث لظننت أني قد أصبت خيرا. هذا حديث حسن من حديث أبي عروة معمر بن راشد الصنعاني بصري الأصل عن سماك بن الفضل الخولاني يماني الأصل من أبناء فارس قاضي اليمن عن وهب بن منبه بن كامل بن سيج الصنعاني عن مسعود بن الحكم الزرقي الأنصاري. وهو أصل من أصول الفقه كبير أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله والله أعلم.