الموسوعة الحديثية


- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ كتَبَ إليه في العاريةِ: أنِ اضمَنْها لصاحِبِها.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير نعيم -وهو ابن حماد- فمن رجال البخاري، وهو- وإن كان في حفظه شيء- متابع.
الراوي : ابن أبي مليكة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 11/ 301
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4462) واللفظ له، وعبد الرزاق (14791)، وابن أبي شيبة (20921) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: علم - كتابة العلم غصب وضمانات - ضمان القيمي بمثله غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 301)
[4462] وما قد حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا نعيم، حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أنه كتب إليه في العارية أن اضمنها لصاحبها " فكان جوابنا له في ذلك: أنا لم ندفع أن يكون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرى ضمان العارية، ولكنه وإن كان من ذكر في هذين الحديثين قد ضمنها فإن منهم من لم يضمنها، وجعلها أمانة، وهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 180)
14791 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، وكان قاضيا قال: سألت ابن عباس: أضمن العارية؟ فقال: نعم إن شاء أهلها

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 615)
20921- حدثنا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، قال : كتب إلي ابن عباس أن ضمن العارية إن شاء صاحبها.