الموسوعة الحديثية


- ( كيف إذا بقيتَ في قومٍ يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ عن وقتِها ) ؟ قال: كيف أفعَلُ ؟ قال: ( صَلِّ الصَّلاةَ لوقتِها فإذا أدرَكْتَهم لم يُصَلُّوا فصَلِّ معهم ولا تقُلْ: إنِّي قد صلَّيْتُ فلا أُصلِّي )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرح مسلم
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 1482
التخريج : أخرجه ابن حبان (1482) بلفظه، ومسلم (648)، وأبو داود (431)، والترمذي (176) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بلزوم الجماعة صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة الجماعة والإمامة - من صلى في منزله ثم حضر الجماعة صلاة - فضل أول الوقت مساجد ومواضع الصلاة - من صلى ثم أتى المسجد والناس يصلون يصلي معهم وهي له نافلة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (4/ 346)
1482 - أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب، عن أبي العالية البراء، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال: كيف أفعل؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتهم لم يصلوا فصل معهم، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي.

صحيح مسلم (1/ 448)
238 - (648) حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، ح قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني، وأبو كامل الجحدري، قالا: حدثنا حماد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ - أو - يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف: عن وقتها

سنن أبي داود (1/ 117)
431 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران يعني الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ - أو قال: يؤخرون الصلاة؟ - "، قلت: يا رسول الله فما تأمرني، قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 332)
176 - حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وعبادة بن الصامت،: حديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب