الموسوعة الحديثية


- عن زَيدِ بنِ أَرقَمَ قالَ: "كُنْتُ جالِسًا عنْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاءَ رَجُلٌ مِن اليَمَنِ، فقالَ: إنَّ ثَلاثةَ نَفَرٍ مِن أهْلِ اليَمَنِ أَتَوا علِيًّا يَخْتَصِمونَ إليه في وَلَدٍ، وقد وَقَعوا على امْرَأةٍ في طُهْرٍ واحِدٍ، فقالَ لاثْنَينِ: طيبا بالوَلَدِ لِهذا، فغَلَيا، ثُمَّ قالَ لاثْنَينِ: طيبا بالوَلَدِ لِهذا، فغَلَيا، ثُمَّ قالَ لاثْنَينِ: طيبا بالوَلَدِ لِهذا، فغَليا، فقالَ: أنتم شُرَكاءُ مُتَشاكِسونَ، إنِّي مُقرِعٌ بَيْنَكم، فمَن قُرِعَ فله الوَلَدُ، وعليه لصاحِبَيه ثُلُثا الدِّيَةِ، فأَقرَعَ بَيْنَهم، فجَعَلَه لِمَن قُرِعَ، فضَحِكَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى بَدَتْ أضْراسُه، أو نَواجِذُه .
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الأجلح، واسمه يحيى بن عَبْد اللهِ الكندي، ولا يحتج بحديثه.
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/73
التخريج : أخرجه أبو داود (2269)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6619)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (5602) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم شهادات - القرعة في المشكلات لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 281 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2269 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن ‌زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: ‌إن ‌ثلاثة ‌نفر ‌من ‌أهل ‌اليمن ‌أتوا ‌عليا، يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال: لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه

[الأوسط لابن المنذر] (7/ 79)
: 6619 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن ‌زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل اليمن فقال: ‌إن ‌ثلاثة ‌نفر ‌من ‌أهل ‌اليمن ‌أتوا ‌عليا يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر واحد.

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (7/ 513)
: [[5602]] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن ‌زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: [[‌إن]] ‌ثلاثة ‌نفر ‌من ‌أهل ‌اليمن ‌أتوا ‌عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد [[لهذا]]، فغليا، ثم قال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه.