الموسوعة الحديثية


- مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمِّه، فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه، فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا أطاقَه فليَفِ به.
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 741
التخريج : أخرجه أبو داود (3322) واللفظ له، وابن ماجه (2128) مختصراً
التصنيف الموضوعي: نذور - الوفاء بالنذر نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه نذور - من نذر نذرا لم يسمه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 241)
3322- حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به)) قال أبو داود: ((روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس))

[سنن ابن ماجه] (1/ 687 )
2128- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه، فليف به