الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ أنَّهُ لم يُرخِّص في الديباجِ ، إلا موضعَ أربعِ أصابعَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سويد بن غفلة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 5328
التخريج : أخرجه النسائي (5313) واللفظ له، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (5690)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (2/ 243) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 202)
5313 - أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا مسعر، عن وبرة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، ح وأخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن إبراهيم، عن سويد بن غفلة، عن عمر، أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع

شعب الإيمان (8/ 199)
5690 - فأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري، أنا جعفر بن محمد القلانسي، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا سعيد، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة قال: أقبلنا من الشام وقد فتح الله لنا فتوحا وعمر بن الخطاب قاعد بظهر المدينة يتلقانا ولبسنا الحرير والديباج، وثياب العجم فلما رآنا جعل يرمينا فرجعنا، فلبسنا برودا يمانية فلما انتهينا إليه قال: " مرحبا بالمهاجرين إن الحرير لم يرضه الله لمن كان قبلكم فيرضاه لكم إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا يعني إصبعا وإصبعين وثلاثا وأربعا "

تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان (2/ 243)
حدثنا الحسين بن محمد بن علي، ثنا محمد بن القاسم بن الحسن بن مهران، ثنا الحجاج بن يوسف بن قتيبة، ثنا النعمان بن عبد السلام، ثنا مسعر بن كدام، عن وبرة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة قال: أتينا عمر وعلينا ثياب من ثياب أهل فارس أو كسرى، فقال: إنه لا يحل من الحرير إلا ما كان كذا وكذا ثلاث أصابع أو أربع أصابع لتكفيف أو تزرير