الموسوعة الحديثية


- لا يَحْلُبَنَّ أحَدٌ ماشِيَةَ أحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ، أيُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزانَتُهُ ، فيُنْتَقَلَ طَعامُهُ؟ إنَّما تَخْزُنُ لهمْ ضُرُوعُ مَواشِيهِمْ أطْعِمَتَهُمْ، فلا يَحْلُبَنَّ أحَدٌ ماشِيَةَ أحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ.

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1352 ت عبد الباقي)
: 13 - (1726) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (‌لا ‌يحلبن ‌أحد ‌ماشية ‌أحد ‌إلا ‌بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه).

[صحيح البخاري] (3/ 126)
: ‌2435 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.