الموسوعة الحديثية


- أَتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَفَرٌ مِمَّنْ يَرْكَبُ البَحْرَ فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ ونَتَزَوَّدُ شَيئًا منَ الماءِ، فإنْ تَوَضَّأْنا به عَطِشْنا، فهل يَصْلُحُ لنا أنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ ماءِ البَحْرِ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «هو الطَّهورُ ماؤهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ».
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 499
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن)) (473) واللفظ له، وأبو داد (83) والترمذي (69) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السمك أطعمة - أكل دواب البحر وضوء - الوضوء بماء البحر أطعمة - ما يحل من الأطعمة طهارة - ماء البحر

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (1/ 237)
: 492 - الكيليني بالري، ثنا سعيد بن كثير بن يحيى بن حميد بن نافع الأنصاري، ثنا إسحاق بن إبراهيم، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار، عن أبي هريرة، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نفر ‌ممن ‌يركب البحر فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونتزود شيئا من الماء، فإن توضأنا به عطشنا فهل يصلح لنا أن نتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقد تابع الجلاح أبو كثير صفوان بن سليم على رواية هذا الحديث، عن سعيد بن سلمة

[معرفة السنن والآثار] (1/ 225)
: 473 - وأما حديث إسحاق بن إبراهيم، فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو علي الحسن بن علي الحافظ قال: أخبرنا محمد بن صالح الكيليني، بالري قال: حدثنا سعيد بن كثير بن يحيى بن حميد بن نافع الأنصاري قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، أخي بني عبد الدار، عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نفر ‌ممن ‌يركب البحر، فقالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر ونتزود شيئا من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فهل يصلح لنا أن نتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، والحل ميتته.

سنن أبي داود (1/ 21 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 83 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ‌الطهور ‌ماؤه ‌الحل ‌ميتته

[سنن الترمذي] (1/ 100)
: 69 - حدثنا قتيبة، عن مالك، ح، وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ‌الطهور ‌ماؤه، ‌الحل ‌ميتته، وفي الباب عن جابر، والفراسي، هذا حديث حسن صحيح " وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، لم يروا بأسا بماء البحر " وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو: هو نار