الموسوعة الحديثية


- عن أبي سعيدٍ: أنَّه خرَج معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرأى نُخامةً في قِبلةِ المسجِدِ، فحكَّها، ثُمَّ قال: إذا بصَق أحدُكم في صلاتِه فليبصُقْ عن يَسارِه أو تحتَ رِجلِه، وإذا نزَع أحدُكم نَعلَه فليجعَلْها عن يَسارِه.
خلاصة حكم المحدث : رواه يحيى القطَّانُ، وابنُ عُيَينةَ، وخالِدُ بنُ الحارِثِ، وأبو خالِدٍ الأحمَرُ، ومُحمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ المُجَبِّرِ، (عنه، عن عِياضٍ، عن أبي سعيدٍ، ورواه مُعتمِرٌ، عن سُفيانَ الثَّوريِّ)، عن ابنِ عَجلانَ، عن نافِعٍ، عن أبي سعيدٍ. وهو غريبٌ عن الثَّوريِّ، تفرَّد به مُعتمِرٌ عنه، وهو وهَمٌ. والصَّوابُ حديثُ عِياضٍ، عن أبي سعيدٍ.
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2293
التخريج : أخرجه النسائي (725) واللفظ له، والبخاري (414)، ومسلم (548) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مساجد ومواضع الصلاة - إزالة النخامة من المسجد مساجد ومواضع الصلاة - البزاق في المسجد صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب مساجد ومواضع الصلاة - أين يبزق إذا كان في الصلاة مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (2/ 51)
725 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ونهى أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وقال: يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.

صحيح البخاري (1/ 90)
414 - حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد، فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه، أو عن يمينه ولكن عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى وعن الزهري، سمع حميدا، عن أبي سعيد نحوه.

صحيح مسلم (1/ 389)
52 - (548) حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، جميعا عن سفيان، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه، أو أمامه، ولكن يبزق، عن يساره أو تحت قدمه اليسرى