الموسوعة الحديثية


- رُخِّص للحائضِ أنْ تنفِرَ إذا حاضَتْ قال وسمِعْنا ابنَ عُمَرَ يقولُ في أوَّلِ أمرِه إنَّها لا تنفِرُ ثمَّ قال لِتَنفِرْ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد رخَّص لها أنْ تنفِرَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أيوب عن محمد عن مسلم عن هرمز إلا مؤمل
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 3/115
التخريج : أخرجه البخاري (329، 330) مفرقاً باختلاف يسير، ومسلم (1328) بنحوه دون قول ابن عمر
التصنيف الموضوعي: حج - الإفاضة حج - حج المرأة الحائض حج - ما تفعل الحائض بالحج إحسان - الأخذ بالرخصة حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 73)
329- حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ((رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت،330- وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن)).

[صحيح مسلم] (2/ 963 )
((380- (‌1328) حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ لسعيد) قالا: حدثنا سفيان عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)).