الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما قال عُرِضْتُّ على النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أربعِ عشرةً فلم يُجِزْنِي ولم يَرَنِي بلغْتُ وعُرضتُّ عليه يومَ الخندقِ وأنا ابن خمسِ عشرةً فأجازَنِي ورَآنِي بلغْتُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/259
التخريج : أخرجه البخاري (2664)، ومسلم (1868) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - البلوغ بالسن جهاد - إجازة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان للغزو جهاد - من لا يجب عليه الجهاد مغازي - غزوة أحد مغازي - غزوة الخندق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 177)
2664- حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1490 )
91- (1868) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال. وأنا ابن أربع عشرة سنة. فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة. فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال (1868)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب (يعني الثقفي) جميعا عن عبيد الله، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهم: وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني