الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أنْ يُصَلَّى في سَبْعةِ مَواطِنَ: في المَزبَلةِ، والمَجْزَرةِ، والمَقْبَرةِ، وقارِعةِ الطَّريقِ، وفي الحَمَّامِ ، ومَعاطِنِ الإبِلِ، وفَوقَ ظَهرِ بَيتِ اللهِ.
خلاصة حكم المحدث : مداره على زيد بن جبيرة أبي جبيرة الأنصاري قال يحيى بن معين: لا شيء. وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث متروك. وقال النسائي: ليس بثقة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن كثير | المصدر : الأحكام الكبير الصفحة أو الرقم : 1/298
التخريج : أخرجه الترمذي (346)، وابن ماجه (746)
التصنيف الموضوعي: مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة فوق الكعبة مساجد ومواضع الصلاة - المواضع التي تكره فيها الصلاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته دفن ومقابر - النهي عن اتخاذ المساجد في المقبرة مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (2/ 177)
346- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر، (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله))،

[سنن ابن ماجه] (1/ 246)
746- حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، عن يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق الكعبة))