الموسوعة الحديثية


- عنْ ابنِ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنه ذكرَ: أنَّك تقولُ للرجلِ: هذا المتَاعُ هو النَّساءُ بكذَا وكذَا وهو نقدًا بكذَا
خلاصة حكم المحدث : الظاهر أن حديث ابن مسعود غير صحيح وروايته غير صحيحة
الراوي : عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن باز | المصدر : الفوائد العلمية من الدروس البازية الصفحة أو الرقم : 3/438
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (14633)، وابن أبي شيبة (20827)، والمروزي في ((السنة)) (190) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع بيعتين في بيعة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 138)
14633 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل قال: حدثنا سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: " لا تصلح الصفقتان في الصفقة، أن يقول: هو بالنسيئة بكذا وكذا، وبالنقد بكذا وكذا "

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 592)
20827- حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن أبي عبيدة ، أو عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن ابن مسعود، قال : صفقتان في صفقة ربا , إلا أن يقول الرجل : إن كان بنقد فبكذا ، وإن كان بنسيئة فبكذا.

السنة للمروزي (ص: 57)
190 - حدثنا يحيى بن يحيى، أنبا أبو الأحوص، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله، وعن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: " صفقتان في صفقة ربا أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا "