الموسوعة الحديثية


- سَأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَيدِ المِعراضِ ، فقال: ما أصابَ بحَدِّه، فكُلْ، وما أصابَ بعَرضِه، فهو وَقيذٌ ، وسَأَلتُه عن صَيدِ الكلبِ، فقال: إذا أرسَلتَ كلبَكَ، وذَكَرتَ اسمَ اللهِ عليه، فأمسَكَ عليك، فكُلْ، وإنْ وَجَدتَ معه كلبًا غيرَ كلبِكَ، وقد قَتَلَه، وخَشيتَ أنْ يَكونَ قد أخَذَه معه- فلا تَأكُلْ؛ فإنَّكَ إنَّما ذَكَرتَ اسمَ اللهِ على كلبِكَ، ولم تَذكُرْه على غيرِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19390
التخريج : أخرجه البخاري (2054)، ومسلم (1929)، وأبو داود (2854)، والترمذي (1470، 1471) مفرقاً، والنسائي (4274)، وابن ماجه (3208، 3214) مفرقاً، وأحمد (19390) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صيد - التسمية على الصيد صيد - صيد الكلب المعلم وإذا أكل منه الكلب صيد - صيد الكلب غير المعلم صيد - صيد المعراض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 54)
2054- حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ((سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ، قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟ قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر)).

[صحيح مسلم] (3/ 1529 )
((1- (‌1929) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم. قال قلت: يا رسول الله! إني أرسل الكلاب المعلمة. فيمسكن علي. وأذكر اسم الله عليه. فقال (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل) قلت: وإن قتلن؟ قال (وإن قتلن. ما لم يشركها كلب ليس معها). قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب. فقال (إذا رميت بالمعراض فخرق. فكله. وإن أصابه بعرضه، فلا تأكله))). 2- (1929) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن فضيل عن بيان، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال (إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن. إلا أن يأكل الكلب. فإن أكل فلا تأكل. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها، فلا تأكل). 3- (1929) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال (إذا أصاب بحده فكل. وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل). وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب؟ فقال (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. فإن أكل منه فلا تأكل. فإنه إنما أمسك على نفسه) قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر، فلا أدري أيهما أخذه؟ قال (فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك. ولم تسم على غيره). (1929)- وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. قال: وأخبرني شعبة عن عبد الله بن أبي السفر. قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت عدي بن حاتم يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض. فذكر مثله. 2 م- (1929) وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي. حدثنا غندر. حدثنا شعبة. حدثنا عبد الله بن أبي السفر. وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي. قال: سمعت عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض. بمثل ذلك. 4- (1929) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا زكرياء عن عامر، عن عدي بن حاتم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض؟ فقال (ما أصاب بحده فكله. وما أصاب بعرضه فهو وقيذ). وسألته عن صيد الكلب؟ فقال (ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله. فإن ذكاته أخذه. فإن وجدت عنده كلبا آخر، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله، فلا تأكل. إنما ذكرت اسم الله على كلبك. ولم تذكره على غيره). (1929)- وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا زكرياء بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. 5- (1929) وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق. حدثنا الشعبي. قال: سمعت عدي بن حاتم (وكان لنا جارا ودخيلا، وربيطا بالنهرين) أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ. لا أدري أيهما أخذ. قال (فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك. ولم تسم على غيره). (1929)- وحدثنا محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل ذلك. 6- (1929) حدثني الوليد بن شجاع السكوني. حدثنا علي بن مسهر عن عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك. فكل إن شئت. وإن وجدته غريقا في الماء، فلا تأكل). 7- (1929) حدثنا يحيي بن أيوب. حدثنا عبد الله بن المبارك. أخبرنا عاصم عن الشعبي، عن عدي بن حاتم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ قال (إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. فإن وجدته قد قتل فكل. إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري، الماء قتله أو سهمك).

[سنن أبي داود] (3/ 110)
‌2854- حدثنا محمد بن كثير، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، قال: قال عدي بن حاتم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال: ((إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ)). قلت: أرسل كلبي؟ قال: ((إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه)). فقال: أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر؟ فقال: ((لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك)).

[سنن الترمذي] (4/ 68)
‌1470- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم، قال: ((إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه))، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر؟ قال: ((إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكر على غيره)) قال سفيان: أكره له أكله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء أن لا يأكل، فقال بعضهم: في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل، وهو قول عبد الله بن المبارك وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد، فقال أكثر أهل العلم: إذا أكل الكلب منه فلا تأكل، وهو قول سفيان، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه. [سنن الترمذي] (4/ 69) 1471- حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ((ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ)) حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه: هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.

[مسند أحمد] (32/ 132 ط الرسالة)
((‌19390- حدثنا يزيد، أخبرنا زكريا بن أبي زائدة وعاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: (( ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه، فهو وقيذ)). وسألته عن صيد الكلب، فقال: (( إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله عليه، فأمسك عليك، فكل، وإن وجدت معه كلبا غير كلبك، وقد قتله، وخشيت أن يكون قد أخذه معه، فلا تأكل، فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره)).