الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنه دخل على عثمانَ بنِ عفانَ فقال له محتجًّا عليه : كيفَ تردُّ الأُمَّ إلى السدسِ بالأخوَينِ وليسا بإخوةٍ ؟ فقال عثمانُ : لا أستطيعُ ردَّ شيءٍ كان قبلي ومضى في البُلدانِ وتوارث الناسُ به
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/229
التخريج : أخرجه الحاكم (7960)، والبيهقي (12665) باختلاف يسير، والطبري في ((التفسير)) (6/ 465) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الجد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (4/ 372)
: 7960 - أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، ثنا عبد الله بن روح المدايني، ثنا شبابة بن سوار، ثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله عز وجل: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [[النساء: 11]] فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث به الناس هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 227)
12665- وأخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو عبد الله حدثنا محمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا شبابة حدثنا ابن أبى ذئب عن شعبة عن ابن عباس : أنه دخل على عثمان بن عفان رضى الله عنه : إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله (إن كان له إخوة) فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد ما كان قبلى ومضى في الأمصار وتوارث به الناس.

[تفسير الطبري] (6/ 465)
: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا ابن أبي فديك، قال: ثني ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنه دخل على عثمان رضي الله عنه، فقال: لم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله: {فإن كان له إخوة}. والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان رضي الله عنه: هل أستطيع نقض أمر كان قبلى، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار؟ قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندى أن المعني بقوله: {فإن كان له إخوة}. اثنان من إخوة الميت فصاعدا، على ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون ما قاله ابن عباس رضي الله عنه؛ لنقل الأمة وراثة صحة ما قالوه من ذلك عن الحجة، وإنكارهم ما قاله ابن عباس في ذلك.