الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: إنَّ القُبْلةَ مِن اللَّمْسِ، فتَوَضَّؤوا مِنها.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 406
التخريج : أخرجه الدارقطني (1/144)، والحاكم (470)، والبيهقي (616)
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس المرأة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 144)
37 - حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب نا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان عن الزهري عن سالم عن بن عمر ان عمر بن الخطاب قال إن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها صحيح

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 229)
470 - ومنها ما أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد، ثنا جدي، ثنا إبراهيم بن حمزة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، قال: إن القبلة من اللمس فتوضئوا منها

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (1/ 124)
616- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعرانى حدثنا جدى حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله - يعنى ابن عمرو بن عثمان - عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : إن القبلة من اللمس فتوضئوا منها.