الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ أنكر على معاذٍ لما بعث إليه بثلثِ الصدقةِ ثم بشَطرِها ثم بها وأجابه معاذٌ بأنه لم يبعثْ إليه شيئًا وهو يجدُ أحدًا يأخذُه منه
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 856
التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1912) بمعناه .
التصنيف الموضوعي: زكاة - الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد زكاة - تفرقة الزكاة في بلدها وما يقال عند دفعها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأموال - أبو عبيد (ص710)
: 1912 - قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني خلاد، أن عمرو بن شعيب أخبره أن معاذ بن جبل " لم يزل بالجند، إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، ثم قدم على عمر، فرده على ما كان عليه، فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس، ‌فأنكر ‌ذلك ‌عمر، وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم . فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني . فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة، فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل، فقال معاذ: ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا