الموسوعة الحديثية


- إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَضَى في الماشِيَةِ المَسْرُوحَةِ يَسْرِقُ مِنْها السَّارِقُ قبلَ أنْ يَبْلُغَ المُرَاحَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن أبي داود الحراني منكر الحديث عن الثقات لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : تذكرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 89
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/373)
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - ما يكون حرزا وما لا يكون
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 373) 416 - سليمان بن أبي داود الحراني كنيته أبو أيوب، وأسم أبي داود سالم، مولى محمد بم مروان، يروي عن سالم ونافع، روى عنه محمد بن سليمان بن أبي داود، منكر الحديث جدا، يروي عن الأثبات ما يخالف حديث الثقات حتى خرج عن حد الاحتجاج به إلا فيما وافق الأثبات من رواية ابنه عنه.روى عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في الماشية المسروحة يسرق منها السارق قبل أن تبلغ المراح ثمنها، وينكل عقوبة بجلد، فإذا بلغت المراح فسرق منها السارق يقطع سارقها.حدثنا القطان بالرقة، قال: حدثنا وهب بن حفص، قال: حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود، قال: حدثنا أبي، عن الزهري