الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 3076
التخريج : أخرجه أبو داود (3482)، وأحمد (3345) مختصراً، والطبراني (12/102) (12601) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أشربة - كل مسكر خمر بيوع - بيع الكلب تجارة - التجارة بالخمر لعب ولهو - تحريم القمار إجارة - كسب البغي
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 279)
3482- حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن عبد الله بن عباس، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا))

[مسند أحمد] (5/ 354 ط الرسالة)
3345- حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، رفع الحديث، قال: (( ثمن الكلب، ومهر البغي، وثمن الخمر، حرام))

 [المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 102)
‌12601- حدثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا سعيد بن حفص النفيلي، قال: قرأنا على معقل بن عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر الربعي، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه، فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر وكل مسكر حرام))