الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يَقْنُتُ في صَلاةِ الصُّبْحِ، إلَّا أنْ يَدْعُوَ لِقومٍ، أوْ على قومٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 1/195
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (1097)، والطبري في ((تهذيب الآثار - مسند ابن عباس)) (549) باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5386) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - دعاء القنوت جهاد - الدعاء على المشركين صلاة - القنوت أدعية وأذكار - دعاء النبي على بعض الأشخاص والأشياء والأمور
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (2/ 153)
: ‌1097 - وقد روى الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت إلا أن يدعو لقوم على قوم، فإذا أراد أن يدعو على قوم أو يدعو لقوم، قنت حين يرفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر ثناه عمرو بن علي، ومحمد بن يحيى قالا: ثنا أبو داود، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري: وقد روى العلاء بن صالح - شيخ من أهل الكوفة - صلاته عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنه سأله عن القنوت في الوتر، فقال: حدثنا البراء بن عازب قال: سنة ماضية. ثناه محمد بن العلاء بن كريب، نا محمد بن بشر، نا العلاء بن صالح. وهذا الشيخ العلاء بن صالح وهم في هذه اللفظة في قوله: في الوتر، وإنما هو في الفجر لا في الوتر، فلعله انمحى من كتابه ما بين الفاء والجيم فصارت الفاء شبه الواو، والجيم ربما كانت صغيرة تشبه التاء فلعله لما رأى أهل بلده يقنتون في الوتر، وعلماؤهم لا يقنتون في الفجر، توهم أن خبر البراء إنما هو من القنوت في الوتر. نا سلم بن جنادة، نا وكيع، عن سفيان عن زبيد اليامي قال: سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القنوت في الفجر، فقال: سنة ماضية. فسفيان الثوري أحفظ من مائتين مثل العلاء بن صالح، فخبر أن سؤال زبيد بن أبي ليلى إنما كان عن القنوت في الفجر لا في الوتر، فأعلمه أنه سنة ماضية، ولم يذكر أيضا البراء. وقد روى الثوري وشعبة - وهما إماما أهل زمانهما في الحديث، - عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء: أن النبي قنت في الفجر

[تهذيب الآثار - مسند ابن عباس] (1/ 329)
: ‌549 - حدثنا عمرو بن علي الباهلي، وابن المثنى، قالا: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قال: حدثنا عباد بن منصور، عن القاسم بن محمد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم، وأنه قنت مرة بعد الركوع، فقال: اللهم قال ابن المثنى نج الوليد بن الوليد، ولم يقل ذلك عمرو اللهم أنج سلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين والمسلمين من أهل مكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، وخذهم بسنين كسني يوسف ، قال: فابتلوا بالجوع حتى أكلوا العلهز، قال عباد، فقلت للقاسم: ما العلهز؟ قال: الدم بالوبر

[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 305)
: ‌5386 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة قال: نا محمد بن ورد بن عبد الله قال: نا أبي، عن عدي بن الفضل، عن عثمان البتي، عن محمد بن القاسم، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لقوم أو على قوم قنتلم يرو هذا الحديث عن عثمان بن البتي إلا عدي بن الفضل، تفرد به: ورد بن عبد الله "