الموسوعة الحديثية


- مَن قَتَل قَتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان والِدَه أو ولَدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمرو بن برق ، قال ابن معين : ليس بالقوي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/227
التخريج : أخرجه البيهقي (12604)
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث القاتل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (6/ 220)
12604- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو الشيخ الأصبهانى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا العباس بن يزيد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل قال عبد الرزاق وهو عمرو برق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه . وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى : ليس لقاتل ميراث .