الموسوعة الحديثية


- أَخَذَ عَلَيْنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كما أَخَذَ علَى النِّسَاءِ: أَنْ لا نُشْرِكَ باللَّهِ شيئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا، فمَن وَفَى مِنكُم فأجْرُهُ علَى اللهِ، وَمَن أَتَى مِنكُم حَدًّا، فَأُقِيمَ عليه، فَهو كَفَّارَتُهُ، وَمَن سَتَرَهُ اللَّهُ عليه، فأمْرُهُ إلى اللهِ، إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وإنْ شَاءَ غَفَرَ له.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1709
التخريج : أخرجه البخاري (6801)، ومسلم (1709).
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - حفظ اللسان بيعة - البيعة على ماذا تكون بيعة - مبايعة النساء حدود - الحدود كفارة ديات وقصاص - تحريم القتل
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 162)
6801- حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ((بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله، فذلك إلى الله: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)) قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعد ما قطع يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته

صحيح مسلم (5/ 127)
: 43 - (1709) وحدثني إسماعيل بن سالم ، أخبرنا هشيم ، أخبرنا خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له .