الموسوعة الحديثية


- أن عبدًا من رقيقِ الخمسِ سرق من الخمسِ، فرُفِع إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فلم يقطعْه، فقال : مالُ اللهِ سرق بعضُه بعضًا
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ضعف، وروي من وجه آخر مرسلاً
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/100
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2590)، وأخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/229) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - المملوك يسرق من متاع سيده حدود - سرقة العبد حدود - ما لا قطع فيه حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 864 )
2590- حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه وقال: ((مال الله عز وجل، سرق بعضه بعضا)).

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (2/ 229)
407- حجاج بن تميم يروي عن ميمون بن مهران روايته عنه ليس بالمستقيم. ثنا أبو يعلى ثنا جبارة ثنا حجاج عن ميمون عن بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله عز و جل تقرؤون قل يا أيها الكافرون عند منامكم وبإسناده ان عبدا من رقيق الخمس سرق الخمس فرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه فقال مال الله سرق بعضه من بعض. قال بن عدي: وحجاج بن تميم هذا ليس له كثير رواية.