الموسوعة الحديثية


- أنَّه نهَى عن بيعِ الطَّعامِ قبلَ قبضِهِ، وعن رِبحِ ما لم يضمنْهُ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبد الله بن عمرو. | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1386
التخريج : أخرجه الترمذي (1234)، والنسائي (4630)، وابن ماجة (2188) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها غصب وضمانات - ما لا يضمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 527)
[[1234]] حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك: وهذا حديث حسن صحيح. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضا، ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء، فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك قال إسحاق يعني ابن راهويه كما قال: قلت لأحمد: وعن بيع ما لم تضمن، قال: لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض قال إسحاق: كما قال: في كل ما يكال أو يوزن قال أحمد: إذا قال: أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال: أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال: أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هو شرط واحد قال إسحاق كما قال

سنن النسائي (7/ 295)
4630 - أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن

سنن ابن ماجه (2/ 737)
2188 - حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا حماد بن زيد، ح وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، قالا: حدثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن