الموسوعة الحديثية


- إذا كان دمُ الحَيضِ ، فإنَّه أسوَدٌ يُعرَفُ
خلاصة حكم المحدث : المحفوظ عن الزهري في هذا الحديث: ما رواه عنه أصحابه الحفاظ، وليس فيه شيء من ذلك
الراوي : فاطمة بنت أبي حبيش. | المحدث : ابن رجب | المصدر : فتح الباري لابن رجب الصفحة أو الرقم : 1/533
التخريج : أخرجه أبو داود (286)، والنسائي (215)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3483)، وابن حبان (4344) واللفظ لهم مطولا.
التصنيف الموضوعي: حيض - بدء الحيض حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 75 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 286 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد يعني ابن عمرو قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه ‌أسود ‌يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق قال أبو داود: وقال ابن المثنى، حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظا قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه. قال أبو داود: وقد روى أنس بن سيرين، عن ابن عباس في المستحاضة قال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي وقال مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة، فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصل قال أبو داود: وروى حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن القعقاع بن حكيم، عن سعيد بن المسيب في المستحاضة: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت وروى سمي وغيره، عن سعيد بن المسيب تجلس أيام أقرائها وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال أبو داود: وروى يونس، عن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة وقال التيمي: عن قتادة إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصل وقال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغت يومين. فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها، وسئل ابن سيرين عنه فقال: النساء أعلم بذلك

[سنن النسائي] (1/ 123)
: 215 - أخبرنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي ، عن محمد وهو ابن عمرو بن علقمة بن وقاص ، عن ابن ‌شهاب، عن عروة بن الزبير ، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض، فإنه دم ‌أسود ‌يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، فإنما هو عرق.

[الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم] (6/ 251)
: 3483 - حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا ابن أبي عدي ، عن محمد بن عمرو ، عن ابن ‌شهاب ، عن عروة ، عن فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم ‌أسود ‌يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي قال ابن أبي عاصم: قال أبو موسى: ثنا به ابن أبي عدي هكذا من كتابه.

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (5/ 250)
: ‌‌ذكر وصف الدم الذي يحكم لمن وجد فيها بحكم الحائض. 4344 - أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان، وعمر بن محمد، قالا: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن ابن ‌شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن دم الحيض دم ‌أسود ‌يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي".