الموسوعة الحديثية


- ذبيحةُ المُسلِمِ حَلالٌ ذَكَر اسمَ اللهِ أو لم يذكُرْ، إنَّه إن ذَكَر لم يذكُرْ إلَّا اسمَ اللهِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الصلت السدوسي | المحدث : زين الدين المناوي | المصدر : فيض القدير الصفحة أو الرقم : 3/ 560
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (378)، ومسدد كما في ((المطالب العالية)) (2318)، والبيهقي (18928) واللفظ لهم.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص: 278)
378 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن الصلت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (10/ 521)
2318 - وقال مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن الصلت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله تعالى أو لم يذكره وإنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 186)
18928 - وفيما روى أبو داود فى "المراسيل" [[أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد، أخبرنا أبو الحسين الفسوى، حدثنا أبو على اللؤلؤى، حدثنا أبو داود. فذكره]] عن مسدد، عن عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن الصلت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر؛ إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله".