الموسوعة الحديثية


- عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه نهَى عن بيعِ الثمارِ حتى تذهبَ العاهةُ قال قلت متى ذاك يا أبا عبدِ الرحمنِ قال طلوعُ الثريَّا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/23
التخريج : أخرجه أحمد (5012)، والطبراني (12/339) (13287)، والبيهقي (10899). والحديث أصله في صحيح البخاري (1486)، ومسلم (1534، 1535)
التصنيف الموضوعي: أسماء - التكني بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - عاهة الثمر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (9/ 55 ط الرسالة)
((‌5012- حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر، فسألته؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمار؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قلت: أبا عبد الرحمن، وما تذهب العاهة؟ ما العاهة؟ قال: طلوع الثريا)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (12/ 339)
13287- حدثنا عمر بن حفص السدوسي، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال ابن سراقة: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: طلوع الثريا.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 300)
10899- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق خبرنا أبو جعفر: محمد بن على بن دحيم الشيبانى حدثنا أحمد بن حازم بن أبى غرزة أخبرنا عبيد الله يعنى ابن موسى أخبرنا ابن أبى ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر قال: نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى تؤمن عليها العاهة. قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال: إذا طلعت الثريا.

[صحيح البخاري] (2/ 127)
‌1486- حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته)).

[صحيح مسلم] (3/ 1166 )
((52- (1534) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه))). [صحيح مسلم] (3/ 1166 ) (((1534)- وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته)). [صحيح مسلم] (3/ 1165 ) ((50- (‌1535) وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري)).