الموسوعة الحديثية


- يقولُ اللَّهُ تعالى : يا ابنَ آدمَ، ثِنتانِ لم يَكُن لَكَ واحدةٌ منهما : جَعلتُ لَكَ نصيبًا في مالِكَ حينَ أخذتُ بِكَظمِكَ ، لأطَهِّرَكَ بِهِ وأزَكِّيَكَ، وصلاةُ عبادي عليكَ بعدَ انقِضاءِ أجلِكَ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/216
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2710)، وعبد بن حميد (769)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7124) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - فضل الصلاة على الجنازة عقيدة - ما جاء في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى وصايا - الوصية بالثلث وصايا - الصدقة عند الموت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 904 )
2710- حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا مبارك بن حسان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: ((يا ابن آدم، اثنتان لم تكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك، لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك)).

[المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي] (2/ 24)
((‌769- أنا عبيد الله، عن مبارك بن حسان، عن نافع، قال: قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله عز وجل يقول: يابن آدم، ثنتان لم يكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيبا في مالك، حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك)).

[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 149)
7124- وبه: نا إسماعيل بن صبيح، نا مبارك بن حسان، حدثني نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ابن آدم ثنتان، ليس لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا في مالك إذا أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك)) لم يرو هذا الحديث عن نافع بن مبارك بن حسان، تفرد به: إسماعيل بن صبيح ((.