الموسوعة الحديثية


- "ولا يَحِلُّ لرَجُلٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَؤُمَّ قَومًا إلَّا بإذنِهم"

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 23)
91 - حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا أحمد بن علي، حدثنا ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف - ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(6/ 108) 5415- والثاني: ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ببغداد، حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا أصبغ بن زيد، حدثنا منصور، عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أو لامرئ أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت، فإن نظر فقد دمر أو قال: فقد دخل. وكذلك رواه غيره عن ثور، وقوله: دمر يعني دخل بغير إذنهم