الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وقال إنَّما يزرَعُ ثلاثةٌ رجلٌ له أرضٌ فهو يزرَعُها ورجلٌ مُنِح أرضًا فهو يزرَعُ ما مُنِح أو رجلٌ استكرى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] طارق بن عبد الرحمن أرجو أنه لا بأس به
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 5/183
التخريج : أخرجه أبو داود (3400)، والنسائي (3890)، وابن ماجه (2449) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 114)
ثنا بن ذريح ثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة قال الشيخ وطارق بن عبد الرحمن له أحاديث وليس بالكثير وأرجو أنه لا بأس به

سنن أبي داود (3/ 261)
: 3400 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض ‌فهو ‌يزرعها، ‌ورجل ‌منح ‌أرضا ‌فهو ‌يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "

سنن النسائي (7/ 40)
3890 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ميزه إسرائيل، عن طارق فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد

[سنن ابن ماجه] (2/ 819 )
: 2449 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، ‌فهو ‌يزرعها، ‌ورجل ‌منح ‌أرضا، ‌فهو ‌يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "