الموسوعة الحديثية


- كانَ البدَلُ في الجاهليَّةِ أن يقولَ الرَّجلُ لرَّجلِ: بادِلني امرأتَكَ وأبادلُكَ بامرأَتي أن تنزلَ لي عنِ امرأتِكَ وأنزلُ لَكَ عنِ امرأتي، فأنزلَ اللَّهُ تبارك وتعالى: وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ قالَ: فدخلَ عيينةُ بنُ حصنٍ الفزاريُّ علي النَّبِيِّ وعندَهُ عائشةُ رحمَةُ اللَّهِ عليها فدخلَ بغيرِ إذنٍ فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ: فأينَ الاستئذانُ، قالَ يا رسولَ اللَّهِ: ما استأذنتُ على رجُلٍ من مضرَ منذُ أدرَكتُ، ثمَّ قالَ: مَن هذِهِ الحميراءُ التي جنبِكَ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ: هذِهِ عائشةُ أمُّ المؤمنينَ. قالَ: فلا أنزِلُ لَكَ عن أحسَنِ الخَلقِ، قالَ: يا عيينةُ إنَّ اللَّهَ تبارَكَ وتعالى قد حرَّمَ ذلِكَ. قالَ: فلمَّا أن خرجَ قالت عائشةُ رحمةُ اللَّهِ عليْها من هذا قالَ أحمقُ مطاعٌ وإنَّهُ على ما ترَينَ لَسيِّدُ قومِهِ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلمه يروى إلا عن أبي هريرة بهذا الإسناد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 15/275
التخريج : أخرجه الدارقطني (3513)، والثعلبي في ((التفسير)) (8/ 56) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان في العورات الثلاث قرآن - أسباب النزول نكاح - أنكحة الكفار وإقرارهم عليها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 275)
: 8761- حدثنا إبراهيم بن نصر، قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن إسحاق بن عبد الله بن القرشي ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي ‌هريرة ، قال: كان ‌البدل ‌في ‌الجاهلية أن يقول الرجل للرجل بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي، أن تنزل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي، فأنزل الله تبارك تعالى: {ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن} . قال: فدخل عيينة بن حصن الفزاري على النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده عائشة ، رحمة الله عليها، فدخل بغير إذن ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين الاستئذان؟ فقال: يا رسول الله، ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت ، ثم قال: من هذه الحميراء التي جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عائشة أم المؤمنين ، قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟! قال: يا عيينة، إن الله تبارك تعالى قد حرم ذلك ، قال: فلما أن خرج، قالت عائشة ، رحمة الله عليها: من هذا؟ قال: أحمق مطاع ، وإنه على ما ترين، لسيد قومه. وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن أبي هريرة بهذا الإسناد، ورواه إسحاق بن عبد الله، وإسحاق لين الحديث جدا، وإنما ذكرنا هذا الحديث لأنا لم نحفظه عن رسول صلى الله عليه وسلم الله إلا من هذا الوجه فذكرناه لهذه العلة وبينا العلة فيه.

[سنن الدارقطني] (4/ 309)
: 3513 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى النيسابوري ، نا أبو غسان مالك بن إسماعيل ، نا عبد السلام بن حرب ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي ‌هريرة ، قال: كان ‌البدل ‌في ‌الجاهلية أن يقول الرجل للرجل تنزل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك ، قال: فأنزل الله تعالى {ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن} [[الأحزاب: 52]] ، قال: فدخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة ، فدخل بغير إذن ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة فأين الاستئذان؟ ، فقال: يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت ، قال: من هذه الحميرا التي إلى جنبك؟ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عائشة أم المؤمنين ، قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ ، فقال: يا عيينة إن الله حرم ذلك ، قال: فلما أن خرج قالت عائشة: يا رسول الله من هذا؟ ، قال: أحمق مطاع ، وإنه على ما ترين لسيد قومه

[تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن] (8/ 56)
: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الاصفهاني، عن أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي، عن أحمد بن نجدة، عن الحماني، عن عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌هريرة قال: كان ‌البدل ‌في ‌الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي، تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي، فأنزل الله عز وجل: ولا أن تبدل بهن من أزواج … قال: فدخل عيينة بن حصين على النبي صلى الله عليه وعنده عائشة فدخل بغير إذن، فقال له النبي صلى الله عليه: يا عيينة فأين الاستئذان؟ قال: يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت، ثم قال: من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عائشة أم المؤمنين . قال عيينة: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق، قال رسول الله صلى الله عليه: إن الله عز وجل قد حرم ذلك ، فلما خرج، قالت عائشة: من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا أحمق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومه