الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ: أنَّهُ قالَ في المتوفَّى عَنها زوجُها: لاَ تبين في غيرِ بيتِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/187
التخريج : أخرجه مالك (2197)، وعبد الرزاق (12039)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4584) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 854 ت الأعظمي)
: 2197 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول: لا تبيت ‌المتوفى ‌عنها ‌زوجها، ولا ‌المبتوتة، إلا في بيتها .

مصنف عبد الرزاق (7/ 26 ت الأعظمي)
: 12039 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ‌ابن ‌عمر قال: لا تنتقل المبتوتة ‌من ‌بيت ‌زوجها ‌حتى ‌يخلو ‌أجلها

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 80)
: 4584 - حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا قبيصة ، قال: ثنا سفيان ، عن عبيد الله وابن أبي ليلى ، وموسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ‌ابن ‌عمر أنه قال: المتوفى عنها زوجها ‌لا ‌تبيت ‌في ‌غير ‌بيتها